متابعة-علاء حمدي
١-التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، يعتبر التحكيم دولياً عندما يتعلق بمصالح التجارة الدولية المرتبطة بعملية حركة إنتقال البضائع والخدمات عبر حدود أكثر من دولة، أي عندما يرتبط بعلاقة وطنية داخلية بعيدة عن مصالح التجارة الدولية
٢-التحكيم العادي والتحكيم المطلق، يعتبر التحكيم عادياً عندما يكون المحكم ملزماًبالفصل في النزاع وفقاً لقواعد القانون. أما عندما يعفى المحكم من تطبيق هذه القواعد ويحكم بمقتضى الإنصاف. فإن التحكيم يكون مطلقاً.
وعند قيام الشك في وصف التحكيم فهو يعتبر تحكيماً عادياً . ولا يعني ذلك أن المحكم في التحكيم المطلق محروم من تطبيق قواعد القانون. إذ يمكنه تطبيقها إذا وجد فيها معياراً كافياً للعدالة والإنصاف. لكنه ملزم في جميع الحالات بتطبيق قواعد القانون المتعلقه بالنظام العام.
٣-التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، يعتبر التحكيم حراً عندما يقيمه الخصوم بمناسبة نزاع معين للفصل في هذا النزاع، فيختارون بأنفسهم المحكم أو المحكمين او القاضي ويحددون الإجراءات والقواعد التي تطبق عليه،أما التحكيم المؤسسي او النظامي فهو الذي يعهد به الخصوم إلى مؤسسة أو منظمة تحكيم دائمة لتتولى الإضطلاع بأعبائه وفقاً للائحة معده مسبقاً بحكم عملها. ومن أهم المؤسسات التحكيمية: المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة في باريس، ومحكمة التحكيم الدولي في لندن، والمركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الإستثمار في واشنطن،
٤- التحكيم الإختياري والتحكيم الإجباري، يكون التحكيم إختيارياً عندما يلجأ إليه الخصوم بإرادتهم. ويكون إجبارياً إذا فُرض على الأطراف اللجوء إليه لحل المنازعات المتعلقة بروابط قانونية معينة ، كما هي الحال في حل المنازعات التي تنشأ بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمضمون، فهي من إختصاص هيئة مؤلفة من الطبيب المعالج وطبيب الصندوق.