متابعة-مروة حسن
تعد جرائم الميراث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر، لذلك حرص المشرع على التصدى لهذه القضية ومعالجتها، وكان آخر الإجراءات المتخذة تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة منع تسليم الميراث للورثة.
وجاءت التعديلات التى أدخلت على قانون المواريث كالتالى:
ـ أقرت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
ـ فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ـ أجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ـ يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.